فلو كان نجساً بطل ( * ) وإن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً ( 1 ) ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلَّا النجس ينتقل إلى اللَّاحقة ، وإن لم يكن من اللَّاحقة أيضاً إلَّا النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه حكمه .
ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به كما مرّ .
ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه ( 2 ) والفضاء ( * * ) الَّذي يتيمّم فيه ( 3 ) ومكان المتيمم ( * * * ) ( 4 )
شرح
محلِّه إذا لم يكن عنده مغبر طاهر ، وإلَّا يتيمّم به ويصلِّي في وقتها أداءً .
( 1 ) لعدم صحّة التيمّم بالنجس واقعا .
اشتراط الإباحة فيما يتيمّم به وفي مكانه والفضاء
( 2 ) لأنّه مع حرمة ما يتيمّم به ومبغوضيته يكون التيمّم به مبغوضاً محرماً ، والحرام لا يمكن أن يقع مصداقاً للواجب . وكذلك الحال فيما إذا كان مكانه محرماً ، لأنّ التيمّم بالضرب على المتيمم به تصرف فيه ، ومع حرمته لا يقع مصداقاً للتيمم المأمور به .
( 3 ) لأنّ التيمّم يعتبر فيه الضرب وهو تصرف في الفضاء ، ولا يكفي فيه مجرّد وضع اليد على ما يتيمّم به كما لا يخفى .
( 4 ) لا دليل على إباحة مكان المتيمم بعد إباحة نفس ما يتيمّم به ومكان التيمّم وفضائه ، لأنّه أمر خارج عن التيمّم ولا يسري حرمته إلى المأمور به بوجه .
هامش
( * ) على الأحوط في الثوب ونحوه ، فلو انحصر ما يصح التيمّم به فيه فالأحوط الجمع بين الصلاة مع التيمّم به والقضاء .
( * * ) على الأحوط وجوباً .
( * * * ) لا تعتبر إباحة مكان المتيمم إذا كان مكان التيمّم مباحاً .