[ 1105 ] مسألة 10 : إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدم ما غباره أزيد ( * ) كما مرّ ( 1 ) .
[ 1106 ] مسألة 11 : يجوز التيمّم اختياراً على الأرض الندية والتراب الندي ( 2 ) وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها .
شرح
تركهما [ ترك ] الصلاة مع الوضوء مع التمكَّن من أصلها وجب الشراء والبذل عند استلزام تركهما [ ترك ] أصل الصلاة بالأولوية القطعية كما في المقام ، لأنّه لو لم يشتر التراب مثلًا دخل في موضوع فاقد الطهورين وتسقط عنه الصلاة لعدم تمكَّنه من الطَّهارة .
تقديم ما غباره أزيد
( 1 ) إن أراد بقوله هذا وجوب تقديم ما غباره أزيد فهو تناقض ظاهر ، لأنّ ما تقدّم منه ( 1 )( 1 ) في ص 207 .إنّما هو الاحتياط بتقديم ما غباره أزيد لا الفتوى بالوجوب ، ولا تجتمع الفتوى مع الاحتياط .
وإن أراد بذلك بيان كيفية التقديم وأن ما غباره أزيد يقدم على الكيفية المتقدمة أي الاحتياط فهو صحيح ، وهذا أمر لا بُعد في إرادته من المتن .
التيمّم بالأرض النديّة
( 2 ) لإطلاق ما دلّ على جواز التيمّم بالأرض والتراب ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 349 / أبواب التيمّم ب 7 .لعدم تقييدهما باليبوسة والجفاف ، نعم ورد في صحيحة رفاعة : « فانظر أجف موضع تجده فتيمّم منه » ( 3 )( 3 ) تقدّمت في ص 207 .إلَّا
هامش
( * ) على الأحوط كما مرّ في المتن .