تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

والأخبار في الحث عليه كثيرة ، وفي بعضها أنه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة ( 1 ) ، وفي آخر : « غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة » ( 2 ) . وفي جملة منها التعبير بالوجوب ، ففي الخبر : إنه واجب على كل ذكر أو أُنثى من حر أو عبد ( 3 ) ، وفي آخر : عن غسل يوم الجمعة فقال ( عليه السلام ) : « واجب على كل ذكر وأُنثى من حر أو عبد » ( 4 ) وفي ثالث : « الغسل واجب يوم الجمعة » ( 5 ) وفي رابع قال الراوي : « كيف صار غسل الجمعة واجباً ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنّ الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة . . . . إلى أن قال : وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة » ( 6 ) وفي خامس : « لا يتركه إلَّا فاسق » ( 7 ) وفي سادس : « عمّن نسيه حتى صلَّى قال ( عليه السلام ) : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » ( 8 ) إلى غير ذلك ، ولذا ذهب جماعة

شرح
ومنها : ما رواه الحسين بن خالد قال : « سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) كيف صار غسل الجمعة واجباً ؟ فقال : إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 318 / أبواب الأغسال المسنونة ب 7 ح 2 .
( 2 ) الوسائل 3 : 315 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 14 .
( 3 ) الوسائل 3 : 316 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 3 . والمذكور فيه هو : واجب عبد أو حر .
( 4 ) الوسائل 3 : 312 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 6 ، 3 . وفيه ما تقدم في المصدر ( 3 ) .
( 5 ) الوسائل 3 : 317 / أبواب الأغسال المسنونة ب 7 ح 1 .
( 6 ) الوسائل 3 : 313 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 7 .
( 7 ) المستدرك 2 : 506 / أبواب الأغسال المسنونة ب 4 ح 2 .
( 8 ) الوسائل 3 : 319 / أبواب الأغسال المسنونة ب 8 ح 1 .