تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
شرح
بصدور بعضها من المعصومين ( عليهم السلام ) . منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر ، وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 311 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 1 .. ومنها : صحيحة ابن المغيرة المروية بإسناد الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الغسل يوم الجمعة ؟ فقال : واجب على كل ذكر أو أُنثى عبد أو حر » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 312 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 3 .. ومنها : صحيحة زرارة أو حسنته : « . . . وقال : الغسل واجب يوم الجمعة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 312 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 5 .. ومنها : موثقة سماعة قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجمعة فقال : واجب في السفر والحضر » ( 4 )( 4 ) الوسائل 3 : 303 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 .إلى غير ذلك من الأخبار الدالَّة على الوجوب إما تصريحاً بالوجوب أو إطلاقاً . كما اشتملت على الأمر به كما في صحيحة محمد الحلبي ( 5 )( 5 ) الوسائل 3 : 306 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 9 .وصحيحة محمد بن مسلم ( 6 )( 6 ) الوسائل 3 : 314 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 11 .. وفي قبال ذلك جملة من الأخبار استدل بها على الاستحباب . منها : صحيحة علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : سنّة وليس بفريضة » ( 7 )( 7 ) الوسائل 3 : 314 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 9 .وقد استدلّ بها على الاستحباب من وجهين : أحدهما : تصريحها بأن الغسل في الجمعة سنّة وأمر مستحب وليس من الواجبات .