تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
[ 1020 ] مسألة 10 : إذا دفن الميِّت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض ( 1 ) ، وإن كان الدّفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب بالنبش أو يباشره ، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميِّت ، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الأعراض ( 2 ) . [ 1021 ] مسألة 11 : إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدّفن ( 3 ) سواء كان مع العوض أو بدونه ، لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش ، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فإنّه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلِّي قطعها في سعة الوقت ، فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلِّي فقط بخلاف حرمة النبش ، فإنه لا فرق فيه بين المباشر وغيره
شرح
يستصحب عدم اتصافه بالإيمان ، وبذلك يجوز هتكه ونبش قبره ، ومعه لا وجه لما أفاده الماتن ( قدس سره ) من الاحتياط . ( 1 ) لما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 353 .من أنه لا يجب عليه إيجاد الموضوع أي الدّفن المأمور به برضاه بالبقاء ليحرم نبشه . ( 2 ) تقدّم حكم الدّفن في أرض الغير جهلًا أو نسياناً ( 2 )( 2 ) في ص 354 355 .فلا حاجة لإعادته ، وكذا تقدّم حكم ما إذا دفن مال الغير مع الميِّت ( 3 )( 3 ) في ص 358 .. عدم جواز الرجوع عن الإذن في الدّفن ( 3 ) لما علَّله به الماتن ( قدس سره ) وقد قدمناه . وقدمنا الفرق بين الإذن في دفن الميِّت في ملكه وبين الإذن في الصلاة في داره . ففي الأوّل إذا أذن المالك بالدّفن وكان الدّفن مصداقاً للمأمور به حرم على الغير
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 367 | الشيخ ميرزا علي الغروي