[ 1024 ] مسألة 14 : يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلَّا إذا كان هناك جهة رجحان فيه .
[ 1025 ] مسألة 15 : من الأمكنة التي يستحب الدّفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم ، ومكَّة أرجح من سائر مواضعه ، وفي بعض الأخبار أن الدّفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر ، وفي بعضها استحباب نقل الميِّت من عرفات إلى مكة المعظمة .
[ 1026 ] مسألة 16 : ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء كان في حال المرض أو الصحّة ، ويرجح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه .
[ 1027 ] مسألة 17 : يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن ( 1 ) ، كما يستحب بذل الكفن له وإن كان غنياً ، ففي الخبر : « مَن كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة » .
شرح
استحباب بذل الأرض للدّفن
( 1 ) وذلك لما رواه في الوسائل عن فرحة الغري للسيد عبد الكريم بن طاوس عن كتاب فضل الكوفة عن عقبة بن خالد أن عليّاً ( عليه السلام ) اشترى من الدهاقين ما بين النجف والكوفة والحيرة أو الخورنق والكوفة بأربعين ألف درهم وسئل عن وجهه مع أن تلك الأرض غير صالحة للزراعة فقال ( عليه السلام ) : سمعت النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) يقول : « يدفن في تلك الأراضي سبعون ألف ميت كلَّهم يدخلون الجنة ويحشرون من غير حساب ، وأردت أن يكون ذلك في ملكي » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 161 / أبواب الدّفن ب 12 ح 1 ، فرحة الغري : 29 ، فضل الكوفة وفضل أهلها : 41 / 6 . هذا والموجود في المصادر : عقبة بن علقمة ..
وهذه الرواية ضعيفة السند والدلالة ، أما السند فلإرساله ، لأن ابن طاوس يرويها عن كتاب فضل الكوفة وطريقه إليه مجهول غير معلوم .