تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
الثامن : إذا دفن بغير إذن الولي ( * ) ( 1 ) . التاسع : إذا أوصى بدفنه في مكان معين وخولف عصياناً أو جهلًا أو نسيانا . العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم . الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو . الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة ، بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذية الناس ، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النّبش إلَّا الإجماع وهو أمر لبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد ، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال ( 2 ) .
شرح
إذا دفن بغير إذن الولي ( 1 ) بناء على اشتراط إذن الولي في الدّفن والكفن ونحوهما من التجهيزات . لكنّا أسلفنا في محله انه لا دليل على هذا الاشتراط ، وإنما الثابت عدم جواز مزاحمة الولي فيما أراد فعله من التجهيز ، وأما كون إذنه شرطاً فلا دليل عليه ( 1 )( 1 ) شرح العروة 8 : 280 .. إذن لا موجب ولا مرخص للنبش حينئذ ، لأن الدّفن وقع على الوجه المأمور به . ( 2 ) هذه المسألة مستدركة ، لأنه قد ذكر ( قدس سره ) سابقاً ( 2 )( 2 ) في السّادس من هذه الموارد .أن النبش لأجل النقل جائز في نفسه وإن لم يوص به الميِّت ، وعليه فيجوز النبش للنقل إذا كان أوصى بدفنه في مشهد مقدّس بعد نقله إليه بطريق أولى . ولكن للمحقق النائيني ( قدس سره ) تعليقة على المتن في هذه المسألة يستشكل فيها في نفوذ الوصية بالنبش والنقل وهذا منه ( قدس سره ) عجيب ، لأنه أمضى ما ذكره الماتن ( قدس سره ) سابقاً من
هامش
( * ) جواز النبش فيه محل إشكال .