تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفّار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته ( 1 ) . السادس : لنقله إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المعظَّمة على الأقوى وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصيّة ( 2 ) . السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ( 3 ) فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية ، فإنه خالٍ عن الإشكال أو أقل إشكالا .
شرح
النّبش لعدم مناسبة المكان للميِّت ( 1 ) تقدّم الكلام في النبش لأجل ما هو صلاح الميِّت ( 1 )( 1 ) في ص 339 .. ويظهر الوجه في المسألة ممّا ذكرناه هناك ، لأن النبش إنما يحرم لئلَّا تهتك حرمة الميِّت ، ولا هتك في نبشه لأجل دفنه في مكان يناسبه ، بل هو تجليل وتعظيم له فيجوز نبشه لذلك كما يجوز نبشه لنقله إلى المشاهد المشرفة ، نعم بين الأمرين فرق وهو أن جواز النبش لنقله إلى المشاهد من جهة أنه لمصلحة الميِّت وتعظيمه وفي المقام جواز النبش لرفع الهتك والتوهين عن الميِّت . ( 2 ) وقد تقدّم ( 2 )( 2 ) في ص 339 .وأوضحنا أن النبش لنقله إلى العتبات المشرفة مما لا شبهة في جوازه بل رجحانه وإن لم يوص الميِّت به . ( 3 ) لعدم النبش وظهور جسد الميِّت حينئذ .