تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
إلَّا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً ( 1 ) ولا يكفي الظن به ( 2 ) . وإن بقي عظماً فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال ( 3 ) وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه ( 4 ) ، نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( عليهم السلام ) ولو بعد الاندراس وإن طالت المدّة ( 5 )
شرح
( 1 ) لعدم كون النبش حينئذ من نبش قبر المؤمن ، إذ لا مؤمن وإنما هو تراب ، نعم كان مؤمن فيه سابقاً . ولا يلزم من النبش هتك بوجه ، بل قد يكون موضع واحد قبراً لأشخاص كثيرين لاندراس الأوّل ودفن الثاني فيه بعد ذلك وكذا الثالث بعد اندراس الثاني ، وقد ورد أن كل قطعة من قطعات الأرض بدن إنسان ، أي الأعم من المسلم والكافر وقد اندرس وصار تراباً . ( 2 ) وإنما يجوز إذا ثبت الاندراس بالعلم الوجداني أو البينة الشرعية ، وليس الظن بحجة شرعاً . ( 3 ) والوجه في الإشكال صدق عنوان المؤمن عليه ، لعدم اندراسه ولعدم تلاشي عظامه . ( 4 ) لأنه صورة البدن وإلَّا فهو في الحقيقة تراب ، ولا يصدق على نبشه نبش قبر المؤمن . عدم جواز النبش في قبور الشهداء وأمثالهم ( 5 ) لصدق الهتك على نبشها ولو بعد الاندراس وإن لم يكن ميت ، لأن المدار في حرمة النبش على صدق الهتك ولا دليل على حرمته في نفسه ، وقد لا يحرم النبش وإن ظهر به الميِّت كما إذا فتح باب السرداب لجعل ميت آخر فيه فظهر جسد الميِّت الموجود فيه ، فإنه نبش غير محرم لعدم الهتك على المؤمن ، هذا كله إذا علمنا بالاندراس وعدمه . وأما إذا شككنا في الاندراس فهل يجوز النبش حينئذ ؟ الصحيح عدم جوازه