[ 1014 ] مسألة 4 : في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان ( * ) وفي نتفه كفّارة اليمين ، وكذا في خدشها وجهها ( 1 ) .
[ 1015 ] مسألة 5 : في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
[ 1016 ] مسألة 6 : يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلًا أو مجنوناً ( 2 )
شرح
وهذا لا يمكن المساعدة عليه ، لأنها على تقدير حرمتها مطلقة . والرواية الدالَّة على صدورها من الفاطميات ضعيفة السند ولا يمكن الاعتماد عليها ، والذي يسهل الخطب أنها أفعال لم تثبت حرمتها مطلقاً . إذن لا مانع شرعاً من الإتيان بها في مصايب الأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) وغير الأئمة .
جزّ المرأة شعرها
( 1 ) كذا ذكره المشهور ، ولكنه لم يرد بذلك رواية ولو كانت ضعيفة السند ، وإنما ورد ذلك في خبر خالد بن سدير ( 1 )( 1 ) الوسائل 22 : 402 / أبواب الكفارات ب 31 ح 1 .إلَّا أنه أثبت الكفارة مع إدماء الوجه المخدوش لا مطلقاً . والمشهور أعرف بما قالوا .
حرمة نبش قبر المؤمن
( 2 ) قد استدل على حرمة النبش بوجوه :
الأوّل : الإجماع ، كما عن جماعة ، وعن بعضهم دعوى إجماع المسلمين عليه وكونه معروفاً لدى المتشرعة قديماً وحديثاً .
وفيه : أن الإجماع المدعى ليس إجماعاً تعبدياً وإنما هو مدركي ولو احتمالًا ، فلا بدّ
هامش
( * ) على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده ، وكذا الحال في المسألة الخامسة .