[ 880 ] مسألة 5 : إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفي بالماء القراح ( * ) بدله ويأتي بالأخيرين . وإن تعذّر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال ( 1 ) .
شرح
نعم ، في رواية ابن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) : يا علي إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 536 / أبواب غسل الميِّت ب 28 ح 1 .، إلَّا أنّ الوصية ليست لها دلالة على الوجوب ، لجواز أن يكون ذلك أفضل ، ولا سيما بلحاظ التقييد بكون الماء من بئر غرس ، لعدم وجوبه قطعاً .
نعم ، في رواية فضيل سكَّرة قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك هل للماء الَّذي يغسل به الميِّت حد محدود ؟ قال : إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) قال لعلي ( عليه السلام ) إذا أنا متّ فاستق لي سبع ( ست ) قرب من ماء بئر غرس فاغسلني وكفني وحنطني . . . » ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 537 / أبواب غسل الميِّت ب 28 ح 2 .وهي تدل على التحديد بسبع أو ست قرب ، لأنّه ( عليه السلام ) بصدد الجواب عن الحد في الماء الَّذي يغسل به الميِّت ، فذكر وصيّة النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) ودلالته على التحديد ظاهرة .
إلَّا أنّها ضعيفة السند بفضيل سكَّرة أو ابن سكَّرة كما في بعض الأخبار لعدم ثبوت وثاقته أو مدحه ، وغاية ما يمكن القول في حقّه أنّه إمامي وحسب ، فالصحيح أنّ ماء غسل الميِّت لا حدّ له .
إذا تعذّر أحد الخليطين
( 1 ) إذا تعذّر الغسل بماء السدر أو بماء الكافور أو القراح هل يسقط وجوب
هامش
( * ) الأحوط عند تعذّر أحد الخليطين أو كليهما أن يجمع بين التيمم والتغسيل بالماء القراح بدل المتعذّر ، كما أنّ الأحوط عند تعذّر الماء القراح أن يجمع بين التيمم والتغسيل بماء السدر أو الكافور بدل التغسيل بالماء القراح .