تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
يأتي بالشهادتين بعد الأولى ( * ) والصلاة على النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) بعد الثانية والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة والدعاء للميت بعد الرابعة ثم يكبّر الخامسة وينصرف ، فيجزي أن يقول بعد نية القربة وتعيين الميِّت ولو إجمالًا : « الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلَّا الله ، وأنّ محمداً رسول الله ، الله أكبر ، اللَّهمّ صل على محمد وآل محمد ، الله أكبر ، اللَّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الله أكبر اللَّهمّ اغفر لهذا الميِّت ، الله أكبر » ( 1 ) .
شرح
ما ذكره المحقِّق في شرائعه ( 1 ) ذكر المحقق في شرائعه أن الواجب في الصلاة على الميِّت إنما هو التكبير خمساً ولا يجب الدعاء بعدها وفي أثنائها وإنما هو أمر مستحب ( 1 )( 1 ) الشرائع 1 : 106 .. ولا نعرف له موافقاً في ذلك لا من أصحابنا ولا من العامّة ، وهو متفرد في ذلك . وذهب صاحب الحدائق إلى أن الواجب هو أصل الدعاء لا على الكيفية المتعارفة بين المسلمين ، ونسبه إلى جماعة وإلى ابن الجنيد ( 2 )( 2 ) الحدائق 10 : 405 .. والقول الثالث هو المعروف والمشهور ، بل ادعي عليه الإجماع وهو وجوب الدعاء على الكيفية المتعارفة اليوم ، أعني وجوب الشهادتين بعد التكبيرة الأُولى والصلاة على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) وآله بعد الثانية والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة والدعاء للميت بعد الرابعة . أمّا ما ذهب إليه المحقق ( قدس سره ) فقد استدل له بوجوه : منها : أصالة البراءة عن وجوب الدعاء ، لأنه شك في التكليف الزائد فينفى بالبراءة .
هامش
( * ) على الأحوط ، والأولى أن يؤتى بهما وبالصلاة على النبي وآله وعلى سائر الأنبياء ( عليهم السلام ) وبالدعاء للمؤمنين والمؤمنات وللميت بعد كل تكبيرة من التكبيرات الأربع .