تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
ولده لئلَّا يقول الناس إنهم لا يصلَّون على أطفالهم صريحة في التقيّة ( 1 )( 1 ) الحدائق 10 : 370 .. إلَّا أن الظاهر أنها محمولة على الاستحباب ، ولا ينافي ذلك صدور الصلاة عنه تقيّة ، لأن غاية ما هناك أن تكون الصلاة على المتولد حيّاً مستحبّة بالعنوان الثانوي ، لأنه كما ذكره المحقق الهمداني ( قدس سره ) ( 2 )( 2 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 495 السطر 2 .لا مانع من أن يكون شيء محكوماً بحكم بعنوانه الأولي ويكون محكوماً بحكم آخر بملاحظة العنوان الثانوي ، ومعه لا مانع من أن تكون الصلاة على الطفل مستحبة ويكون الداعي إلى تشريع هذا الحكم وجعله ملاحظة ما يصنعه الناس لئلَّا يشنع على الشيعة بأنهم لا يصلون على أطفالهم . هذا كله فيما ذهب إليه ابن الجنيد . ما ذهب إليه ابن أبي عقيل وأما ما ذهب إليه ابن أبي عقيل ومال إليه الكاشاني ( قدس سرهما ) من عدم وجوب الصلاة على الطفل قبل بلوغه فلم يقم دليل عليه . وليس مستنده رواية هشام التي ورد فيها : « إنما يجب أن يصلَّى على من وجبت عليه الصلاة والحدود ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود » ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 100 / أبواب صلاة الجنازة ب 15 ح 3 .لأن في سندها حسين الحرسوسي أو الجرجوسي كما في الوسائل أو الحسين المرجوس كما في التهذيب ( 4 )( 4 ) التهذيب 3 : 332 / 1039 .، وهو مهمل لم يتعرّضوا لحاله في الرجال فالرواية غير قابلة للاعتماد عليها . وإنما مستنده رواية عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه ؟ قال : لا ، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم » ( 5 )( 5 ) الوسائل 3 : 97 / أبواب صلاة الجنازة ب 14 ح 5 .وقوله : « إذا جرى . . . » إما توضيح للرجل والمرأة وتفسير لهما ، وإما