السادس : أن يلقى عليه شيء من الكافور والذريرة وهي على ما قيل حب يشبه حبّ الحنطة له ريح طيب إذا دُقّ ، وتسمّى الآن قمحة ، ولعلَّها كانت تسمّى بالذريرة سابقاً . ولا يبعد استحباب التبرّك بتربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ومسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة ( عليهم السلام ) بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم .
السابع : أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميِّت والأيسر منها على أيمنه .
الثامن : أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى خياطة .
التاسع : أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو الغاسل له ، فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرّات ، ويغسل رجليه إلى الركبتين . والأولى أن يغسل كلَّما تنجس من بدنه وأن يغتسل غسل المس قبل التكفين .
العاشر : أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب والمستحب حتّى العمامة اسمه واسم أبيه ، بأن يكتب : فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) رسول الله وأنّ علياً والحسن والحسين وعلياً ومحمّداً وجعفراً وموسى وعليّاً ومحمّداً وعليّاً والحسن والحجّة القائم ( عجّل الله فرجه ) أولياء الله وأوصياء رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) وأئمتي وأنّ البعث والثواب والعقاب حق .
الحادي عشر : أن يكتب على كفنه تمام القرآن ودعاء جوشن الصغير والكبير ، ويستحب كتابة الأخير في جام بكافور أو مسك ثمّ غسله ورشه على الكفن ، فعن أبي عبد الله الحسين ( صلوات الله عليه ) : أوصاني أبي بحفظ هذا الدُّعاء وتعظيمه وأن أكتبه على كفنه وأن أُعلمه أهلي . ويستحب أيضاً أن يكتب عليه البيتان
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 152
مساهمون: الشيخ ميرزا علي الغروي
ص١٥٢