فصل في مستحبّات الكَفَن
وهي أُمور :
أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمّى طولًا وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر .
الثاني : المقنعة للمرأة بدل العمامة ، ويكفي فيها أيضاً المسمّى .
الثالث : لفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها .
الرابع : خرقة يعصب بها وسطه رجلًا كان أو امرأة .
شرح
ثمّ إنّا عثرنا في الفقه الرضوي كما في المستدرك ( 1 )( 1 ) المستدرك 2 : 176 / أبواب غسل الميِّت ب 13 ح 1 . فقه الرضا : 185 ، 174 .على النهي عن تغطية رأس المحرم ووجهه ، كما وجدنا فيه ما يدل على أنّ المحرم الميِّت أيضاً يغطى وجهه ورأسه وهذان كلامان متناقضان ، ولعلَّه ممّا يدل على عدم استناد الكتاب إلى الرضا ( عليه السلام ) .
كما ورد عدم تغطية رأس المحرم ووجهه ، في دعائم الإسلام ( 2 )( 2 ) لاحظ المستدرك 2 : 176 / أبواب غسل الميِّت ب 13 ح 2 .والجعفريات ( 3 )( 3 ) المستدرك 2 : 176 / أبواب غسل الميِّت ب 13 ح 3 ..
إلَّا أن روايات دعائم الإسلام مراسيل ، وروايات الجعفريات قد ناقشنا في اعتبارها سابقاً ، والغرض أنّ الرواية لا تنحصر بما عن ابن عباس ومرسلة الصدوق إلَّا أنّها جميعاً من الضعاف ولا يمكن الاستدلال بها على شيء .