تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
[ 788 ] مسألة 2 : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها ( 1 ) وهل يجب الغسل للظهرين أم لا ؟ الأقوى وجوبه ، وإذا حدثت بعدهما
شرح
هذا كلَّه في النوافل . وأمّا قضاء الأجزاء المنسية فلأنها أجزاء الصلاة التي اغتسلت لأجلها ، غاية الأمر أن موضعها تبدل إلى مكان آخر ، ومع الاغتسال للصلاة لا وجه للاغتسال أو التوضؤ ثانية لأجزائها المنسية . وأمّا صلاة الاحتياط فلأن الصلاة المأتي بها إما ناقصة في الواقع فالركعتان المأتي بهما في صلاة الاحتياط هما من أجزاء الصلاة التي اغتسلت لأجلها ، فلا حاجة فيهما إلى شيء من الغسل أو الوضوء . وإما هي تامة في الواقع ، فتكون صلاة الاحتياط أمراً زائداً ، لا يضر بطلانها بصحة الصلاة المأتي بها بوجه . وعلى أي تقدير لا يجب فيها الغسل ولا الوضوء . وأمّا سجدتا السهو فالصحيح أنهما واجبتان مستقلتان لا يعتبر فيهما غسل ولا وضوء . فتحصل أن قضاء الأجزاء المنسية كالسجدة الواحدة والتشهد ونحوهما وصلاة الاحتياط وسجدتا السهو الظاهر أنها لا تحتاج إلى غسل أو وضوء . إذا حدثت المتوسطة بعد فريضة الفجر ( 1 ) مع كونها طاهرة قبل صلاة الفجر وفي أثنائها أو كونها مستحاضة بالقليلة وبعدها صارت استحاضتها متوسطة ، لا ينبغي الإشكال في صحّة صلاتها المتقدِّمة أعني صلاة الفجر ، لوقوعها في وقتها مع الطهارة . واحتمال أن تكون مشروطة بالاغتسال على تقدير استحاضتها بعدها بنحو الشرط المتأخر بحيث لو لم تغتسل بعدها بطلت صلاتها السابقة .