[ 870 ] مسألة 9 : من أُطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق
والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد إذ المراد التنزيل في الثواب ( 1 ) .
شرح
وكذا الحال في المرجوم والمقتص منه ، لأنهما صفتان حادثتان مسبوقتان بالعدم . نعم إذا لم يكن الميِّت به أثر جراحة ولا دم ، قابل للاحتياط ، ولكنه مع الدم فقد عرفت أنه من دوران الأمر بين المحذورين ولا بدّ فيه من الرجوع إلى الاستصحاب كما ذكرناه .
مَن لا يجري عليه حكم الشهيد
( 1 ) يمكن الاستدلال عليه بوجوه :
منها : أن الشهيد منصرف إلى المستشهد في المعركة فهذه الأخبار الواردة في الموارد المذكورة في المتن ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل 15 : 119 / أبواب جهاد العدوّ ب 46 والمستدرك 1 : 143 / أبواب الاحتضار ب 39 ح 40 ، 47 ، 48 وفي الأخير « الطعن شهادة والطاعون شهادة ، والحرق شهادة » . وفي الفقيه 1 : 84 / في غسل الميِّت ، الرقم 382 ، قال ( عليه السلام ) : « موت الغريق شهادة » وورد في الوسائل 1 : 383 / أبواب الوضوء ب 11 ح 3 : « فإنك تكون إذا مت على طهارة متّ شهيداً » . وفي الصحيح عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « يا أبا محمد إن الميِّت منكم على هذا الأمر شهيد ، قلت : وإن مات على فراشه ، فقال إي واللَّه على فراشه حي عند ربه يرزق » . وغيرها من الروايات ، راجع الوافي 5 : 802 / 3066 باب البشارات للمؤمن .
والحاصل : مضافاً إلى ما ذكره السيد الأستاذ ، أوّلًا : أن الأخبار الواردة في الموارد المذكورة في المتن غير « المدافع » كلها ضعاف ، مضافاً إلى أنه لا ينحصر بالموارد المذكورة . وثانياً : أن في بعض تلكم الموارد ورد النص المعتبر بتغسيلهم كما في الغريق والمحروق راجع الوسائل 2 : 475 / أبواب الاحتضار ب 48 ح 3 ، 4 ، 512 / أبواب غسل الميّت ب 16 ح 2 .منصرفة إلى التنزيل بحسب الثواب لا التنزيل منزلة الشهيد من