شرح
وعن المقنعة ( 1 )( 1 ) المقنعة : 87 / باب تلقين المحتضرين ( لكنّه حكم في الزائد عن الخمس بالغسل في الثياب ) .والمراسم ( 2 )( 2 ) المراسم : 50 / باب غسل الميِّت ( لكنّه حكم في الزائد عن الخمس بالغسل في الثياب ) .تحديد ذلك في الصبي لا في الصبية بما إذا كان ابن خمس سنين ، وأمّا إذا زاد سنه على ذلك فلا يجوز للنِّساء أن يغسلنه بل يدفنه بثيابه .
وهذا ممّا لم نقف له على مدرك ، نعم نقله الصدوق عن شيخه محمّد بن الحسن بن الوليد في جامعه بالإضافة إلى الصبية فحسب ونقل حديثاً بهذا المعنى ناسباً له إلى الحلبي .
وفي الوسائل عن الشهيد في الذكرى أنّ الصدوق رواه مسنداً ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 528 / أبواب غسل الميِّت ب 23 ح 4 .عن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) في كتاب مدينة العلم ( 4 )( 4 ) وهو كتاب لم نره ولم نر من رآه ، لأنّه كتاب قد فقد ..
إلَّا أن شيئاً من ذلك لا يصلح للاستدلال به .
أمّا ما ذكره شيخ الصدوق في جامعه فهو فتوى منه ولا اعتبار بها في حقّنا .
وأمّا ما نسبه إلى الحلبي فلعدم العثور على سنده ، وكذا الحال فيما نقله الشهيد عن الصدوق في مدينة العلم من الرواية المسندة إذ لا علم لنا بسند ذاك الحديث .
فالصحيح عدم الاعتبار بالتحديد بثلاث أو بخمس سنين ، وثبوت الحكم في حق الصبي والصبية غير المميزين ، لأن مقتضى الإطلاقات عدم اعتبار المماثلة بين الغاسل والميِّت ، وإنّما التزمنا بها للأخبار المتقدِّمة وهي مختصّة بالرجل والمرأة ، إلَّا أن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي إلحاق المميز من الصبي والصبية بهما باعتبار المماثلة فيه دون غير المميز منهما .