تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
وأطفال الكفّار بحكمهم ( 1 ) وولد الزِّنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه ( 2 )
شرح
المطهرات ( 1 )( 1 ) شرح العروة 4 : 211 .والمطلقات والأخبار الواردة في تغسيل الصبي والصبية ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 526 / أبواب غسل الميِّت ب 23 .والصلاة على الصبي إذا عقل ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 95 / أبواب صلاة الجنازة ب 13 .ومشروعية الصلاة إنّما هي بعد التغسيل . تبعيّة أطفال الكفّار للكفّار ( 1 ) للتبعيّة كما مرّ في بحث النجاسات ( 4 )( 4 ) شرح العروة 3 : 59 .وللسيرة القطعية الجارية على عدم تغسيل ولد الكافر ، فانّ المسلمين لا يأخذوه من الكافر ليغسلوه . هذا فيما إذا لم يكن مميزاً ومعترفاً بأحد الأديان الباطلة ، وإلَّا فهو بنفسه يهودي أو مشرك أو نحوهما وليس محكوماً بحكمهم للتبعية بل بالأصالة . حكم ولد الزِّنا من الفريقين ( 2 ) لأنّه أيضاً ولدهما فيتبع حكمهما ، لأن ولد الزِّنا ولد عرفاً وشرعاً وحقيقة ومن ثمة لا يجوز له أن يتزوج أمّه أو أُخته أو عمّته أو خالته أو نحوهن ، ولا يجوز للأب أن يتزوج بها على تقدير الأُنوثة ، فيترتب على ولد الزِّنا جميع الآثار المترتبة على الأولاد . نعم ، لا يرث من أبيه ، وهذا تخصيص في أدلَّة الإرث ولم يرد في دليل أن ولد الزِّنا ليس بولد حتّى يكون نافياً للولدية ، فولد الزِّنا من المسلم كغيره من أولاده كلَّهم محكومون بأحكام الإسلام الَّتي منها وجوب التغسيل تبعاً . وكذا الحال في ولد الزِّنا من الكافر ، لأنّه بحكمه فيترتب عليه أحكام الكفر تبعاً
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 312 | الشيخ ميرزا علي الغروي