[ 851 ] مسألة 2 : في كل طبقة الذكور مقدّمون على الإناث
، والبالغون على غيرهم ، ومن مت إلى الميِّت بالأب والأُم أولى ممّن مت بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأُم ، وفي الطبقة الأُولى الأب مقدّم على الأم والأولاد وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدّم على الاخوة وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العم مقدّم على الخال وهما على أولادهما .
[ 852 ] مسألة 3 : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث
، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين ، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين .
شرح
بل يمكن استفادة ذلك من الأخبار أيضاً ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 535 / أبواب غسل الميِّت ب 26 ، 3 : 114 / أبواب صلاة الجنازة ب 23 ، 10 : 331 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 6 ، 8 : 278 / أبواب قضاء الصّلوات ب 12 ح 6 .على تقدير تمامية سندها ، وذلك لأنّها دلَّت على أن تلك الأُمور لمن هو أولى بالميت والولي ، ولم تقيد الأولوية فيها بالأولوية في الإرث كما قيّده بذلك فيما دلّ على وجوب قضاء صلوات الميِّت ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 330 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5 .حيث دلّ على أنّه يقضي صلواته الفائتة من هو أولى بالميت بإرثه .
فالمراد بالأولوية هو الأولوية العرفية ، أعني من يكون هو المرجع والمعزى وإليه الزعامة في تلك الأُمور عرفاً كما ذكرنا .
بل يمكن أن يقال : إن قوله ( عليه السلام ) « يغسل الميِّت أولى الناس به » « أو يصلَّي عليه أولى الناس به » أو « يأمر من يحب » يدل على أنّ الولاية والأولوية لمن يكون قابلًا للتصدِّي لتلك الأُمور بالمباشرة وبنفسه ، أو لأن يتصدى لها بالتسبيب ، ومن الظاهر أنّ المرأة ليس لها التصدي لتغسيل الميِّت بنفسها ، لاشتراط المماثلة بين الغاسل