حرّة كانت أو أمة ، دائمة أو منقطعة ، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللَّاحقة أيضاً . ثمّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ، وإذا كان متعدِّداً اشتركوا في الولاية ، ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد مقدّمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد والثانية مقدّمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال . ثمّ بعد الأرحام المولى المعتق ثمّ ضامن الجزيرة ثمّ الحاكم ( 1 ) الشرعي ثمّ عدول المؤمنين .
شرح
الشرعي ، ومع عدمه عدول المؤمنين .
إلَّا أن ذلك لا يمكن إثباته بدليل لفظي في غير المولى وأمته ، وذلك لأن الأمة ملك للمولى ولو كانت مزوجة والمالك أولى بماله من غيره ، والحيوان والإنسان وإن كانا يسقطان عن المالية بموتهما إلَّا أنّ الأولوية للمالك لماله بعد التلف قد ثبتت حسب السيرة العقلائية من غير نكير ، كما ذكرناه في بحث المكاسب المحرمة ( 2 )( 2 ) في مصباح الفقاهة 1 : 189 .في مثل كسر الكوز وموت الحيوان وتبدل الخل خمراً وغير ذلك ، فإنّه وإن كان خارجاً عن الملكية والمالية في بعض الموارد كما في تبدل الخل خمراً إلَّا أنّ الأولوية للمالك كما عرفت ، بل الملكية باقية في بعض الصور ، فالمولى أولى بأمته من غيره .
وأمّا الزوج فالأخبار المستدل بها على كونه أولى بزوجته من غيره كلَّها ضعاف لا يمكن الاعتماد على شيء منها .
نعم ، قد عبّر عن رواية إسحاق بن عمار ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 116 / أبواب صلاة الجنازة ب 24 ح 3 .بالموثقة في كلام المحقق الهمداني ( 4 )( 4 ) مصباح الفقيه ( الطَّهارة ) 354 السطر 27 .( قدس سره ) إلَّا أنّ الأمر ليس كذلك . ودعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور قد مرّ ضعفه غير مرّة .
هامش
( 1 ) على الأحوط ، والأظهر عدم ثبوت الولاية له ولعدول المؤمنين .