تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
[ 854 ] مسألة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب إلَّا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع ( * ) بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخِّرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخِّرة لا يخلو عن قوّة . وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضاً . [ 855 ] مسألة 6 : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بدّ من إذن الجميع ، ويحتمل تقدم الأسن .
شرح
للحاكم إن كان هو الأخبار الدالَّة على ثبوت الولاية للفقيه والحاكم في زمان الغيبة وأنّه القائم مقام الإمام ( عليه السلام ) في جميع الأُمور الراجعة إلى الإمام ( عليه السلام ) على تقدير وجوده والتمكَّن من الوصول إليه ، وأنّ الأُمور بيد العلماء الأمناء بالله وأنّه لا بدّ من الرجوع إليهم في الحوادث الواقعة ، فيدفعه : ما ذكرناه في بحث الاجتهاد والتقليد ( 1 )( 1 ) في شرح العروة 1 : 356 مبحث ولاية الفقيه .والمكاسب ( 2 )( 2 ) مصباح الفقاهة 1 : 32 .من عدم ثبوت الولاية للحاكم في زمان الغيبة ، لضعف الأخبار المستدل بها على ذلك . وإن كان المستند في الحكم أن تلك الأُمور من الأُمور الحِسبية الَّتي لا مناص من تحققها في الخارج ، والقدر المتيقن في جوازها هو ما إذا أذن الحاكم الشرعي فيها . فيرد عليه ما ذكرناه في بحث الاجتهاد والتقليد والمكاسب أيضاً من أن في ذلك تفصيلًا حاصله : أنّ الأُمور الحِسبية على قسمين : فانّ التصرّف فيها قد يكون محرّماً في نفسه ، كما في التصرف في مال الصغير والمجنون والغائب والأوقاف الَّتي لا متولي لها وغير ذلك من الأموال ، لعدم جواز التصرّف في مال الغير إلَّا بإذنه ، وكذا التزويج فإنّ الأصل عدم نفوذه في حقّ الغير ومن هذا القسم التصرّف في مال الإمام ( عليه السلام ) لأنّه حرام إلَّا بإذنه ، وبما أنّ
هامش
( * ) لا يترك .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 298 | الشيخ ميرزا علي الغروي