تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
فصل في مراتب الأولياء [ 850 ] مسألة 1 : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ( 1 )
شرح
بفعل الصبي ، لعدم تقييدها الأمر بالصلاة ونحوها بما إذا لم يأت بها الصبي ، فمقتضى الأصل اللَّفظي وجوب الصلاة والغسل في حقّهم ، أتى بهما الصبي أم لم يأت بهما . ولا ينافي وجوب الصلاة وعدم سقوطها بفعل الصبي استحبابها في حقّه ، لأنّها مستحبّة في حقّ الصبي إلَّا أنّ الدليل لم يقم على كونها مجزئة عن المكلَّفين ، فهي واجبة في حقّهم وإن كانت مستحبّة على الصبي . ودعوى أنّ الصلاة المأمور بها طبيعة واحدة ، ومع إتيان الصبي بها يتحقق الموضوع وبه يسقط التكليف والوجوب ، ساقطة لأنّ الطبيعة وإن كانت واحدة ، إلَّا أنّ المصلحة الإلزامية لا يتحقق بفعل الصبي فلا بدّ من أن يأتي بها البالغون المكلَّفون حتّى تستوفى تلك المصلحة الإلزامية لا محالة . فصل : في مراتب الأولياء أولوية الزّوج بزوجته ( 1 ) المعروف والمشهور بين الأصحاب أنّ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها كما ذكره الماتن ( قدس سره ) كما أنّ المولى أولى بأمته من غيره ولو كانت مزوجة ، ثمّ تنتقل الولاية إلى مراتب الإرث ، فالطبقة الأولى وهم الأولاد والأبوان مقدّمون على الطبقة الثانية وهم الأجداد والإخوة وهم مقدمون على المرتبة الثالثة وهم الأعمام والأخوال وبعد الطبقة الثالثة فالمعتق وبعده ضامن الجريرة وبعده الحاكم