تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الثاني : يستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) وسائر الاعتقادات الحقة على وجه يفهم ، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت ويناسب قراءة العديلة . الثالث : تلقينه كلمات الفرج ، وأيضاً هذا الدُّعاء : اللَّهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل منِّي اليسير من طاعتك ، وأيضاً : يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل منِّي اليسير واعف عني الكثير إنّك أنت العفو الغفور ، وأيضاً : اللَّهمّ ارحمني فإنّك رحيم . الرّابع : نقله إلى مصلَّاه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لا يوجب أذاه . الخامس : قراءة سورة ياسين والصافات لتعجيل راحته ، وكذا آية الكرسي إلى : * ( هُمْ فِيها خالِدُونَ ) * [ البقرة 2 : 257 ] . وآية السخرة وهي : * ( إِنَّ رَبَّكُمُ الله الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ والأَرْضَ ) * [ يونس 10 : 3 ] إلى آخر الآية ، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة : * ( لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وما فِي الأَرْضِ . . . ) * [ البقرة 2 : 284 ] إلى آخر السورة ، ويقرأ سورة الأحزاب بل مطلق قراءة القرآن .
شرح
الوجوب في الجملة لا الوجوب إلى زمان رفعه للتغسيل . وأمّا صحيحة سليمان بن خالد ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 452 / أبواب الاحتضار ب 35 ح 2 .فقد دلَّت على أن من يطرأ عليه الموت لو مات وجب توجيهه نحو القبلة ، وحيث إنّها في مقام البيان وساكتة عن مقدار وجوب التوجيه وأنّها مشتملة على وجوب تغسيله تجاه القبلة فيستفاد منها أن وجوب التوجيه مستمر إلى أن يرفع الميِّت للاغتسال ، لعدم معهودية تغسيل الميِّت في المكان الَّذي مات فيه وإنّما يرفع ويغسل في مكان آخر . إذن يستفاد منها أمران : أحدهما : وجوب توجيه الميِّت بعد الموت إلى أن يرفع للتغسيل . وثانيهما : وجوب توجيهه نحوها حال الاغتسال أيضاً ، لقوله في ذيلها « إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة . . . » فوجوب التوجيه نحو القبلة بعد الموت لو لم يكن أقوى فلا أقل من أنّه أحوط .