التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 273
ولا فرق بين الرجل والامرأة ( 1 ) والصغير والكبير ( 2 ) بشرط أن يكون مسلماً ( 3 ) التسوية بين الرجل والمرأة ( 1 ) لإطلاق موثقة معاوية بن عمار وصحيحة سليمان بن خالد ، وكذلك رواية الصدوق ( 1 ) ( 1 ) تقدّم ذكر جميعها في صدر المسألة في ص 269 . لأنّها وإن اشتملت على الرجل إلَّا أن مقتضى تعليلها وهو كون الميِّت حال الاحتضار على نحو يقبل الله والملائكة إليه يعم المرأة والرجل . وكذا الشهرة لأنّها أيضاً غير مختصّة بالرجل . ( 2 ) لإطلاق الأخبار . اختصاص الوجوب بالمؤمن ( 3 ) هل الوجوب بناءً على القول به يعم المؤمن والمسلم والكافر ، أو يختص بالمؤمن ؟ الصحيح هو الاختصاص ، لأن موثقة معاوية ورواية الصدوق وإن كانتا مطلقتين إلَّا أن دلالتهما كصحيحة سليمان بن خالد غير تامّة كما مرّ . والعمدة هو مرسلة الصدوق أو مسنده ، والتعليل الوارد في رواية الصدوق ظاهر في أنّ الغرض من التوجيه تجليل الميِّت وتعظيمه بحيث يقبل الله وملائكته إليه في آخر حياته ، وهذا مختص بالمؤمن فالتعدي عنه إلى المسلم فضلًا عن الكافر وغيره ممّا لا وجه له . وأيضاً المذكور فيها هو الرجل فلو تعدّينا فنتعدى عنه إلى المرأة ، وأمّا إلى غير المسلم فلا . وأمّا صحيحة سليمان بن خالد فهي بقرينة قوله « لأحدكم » ظاهرة في إرادة الميِّت من المؤمنين ، حيث أضافه إليهم ، وكذلك الشهرة مختصّة بالمؤمن فليلاحظ .