شرح
صاحب الوسائل ( قدس سره ) في الرواية الآتية ولا بعد فيه .
ومنها : رواية محمد بن يحيى الخثعمي قال « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النّفساء ، فقال : كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جرّبت ، قلت : فلم تلد فيما مضى ، قال : بين الأربعين إلى الخمسين » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 388 / أبواب النّفاس ب 3 ح 18 .، وقد فصّلت بين ذات العادة وغيرها إلَّا أنها قابلة للتورية كما مر ، ولا قائل بمضمونها من أصحابنا . مضافاً إلى ضعف سندها بالقاسم بن محمد .
ومنها : ما رواه حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : « النّفساء تقعد أربعين يوماً ، فإن طهرت ، وإلَّا اغتسلت وصلَّت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلِّي » ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 388 / أبواب النّفاس ب 3 ح 17 ..
وهي كسابقتها محمولة على التقيّة ، إذ لا قائل بها من أصحابنا .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : تقعد النّفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوماً إلى خمسين » ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 387 / أبواب النّفاس ب 3 ح 13 ..
وهي وإن كانت صحيحة سنداً إلَّا أنها موافقة لمذهب العامة من جهة الأربعين والخمسين ، فلا مناص من حملها على التقية كغيرها .
وفي بعضها أنها تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط ، كما في رواية علي بن يقطين قال « سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن النّفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً ، فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت وصلَّت إن شاء الله » ( 4 )( 4 ) الوسائل 2 : 387 / أبواب النّفاس ب 3 ح 16 ..
وهي موافقة لبعض أقوال العامة ، ولا قائل بمضمونها من أصحابنا ولا المشهور من الجمهور ، فلا بدّ من حملها على التقيّة ، مضافاً إلى المناقشة في سندها فليراجع ، لعدم