[ 796 ] مسألة 10 : إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلِّي بلا فاصلة ( * ) ( 1 ) .
[ 797 ] مسألة 11 : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أُخرى ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة ( 2 ) .
شرح
الأحوط تأخير صلاة الليل إلى قرب الفجر
( 1 ) تقدّمت هذه المسألة عن قريب ( 1 )( 1 ) في الصفحة 75 ، المسألة [ 789 ] .وقلنا إن اغتسال المستحاضة لا بدّ من وقوعه بعد الفجر ، فلا يجزي الاغتسال قبله ، وإن الاغتسال لصلاة اللَّيل أو لغيرها من النوافل لم تثبت مشروعيته ، وعلى تقدير مشروعيته فلا دليل على كونه مجزئاً عن الغسل الواجب سواء أصلَّت بدون فاصلة أم لم تصلّ .
بعد الوقت يجوز الاكتفاء بالغسل قبله
( 2 ) هذه المسألة تتضمن فرعين :
أحدهما : جواز اغتسال المستحاضة لغاية أُخرى قبل الفجر أو الظهر أو العشاءين كما إذا أرادت أن تمس الكتاب العزيز أو تأتي بغاية أخرى مشروطة بالطهارة ، ويأتي الكلام عليه في أواخر بحث الاستحاضة إن شاء الله .
وثانيهما : كونه كافياً عن الغسل للفجر بعد الوقت إذا صلَّت من دون فصل ، وقد ظهر حكمه مما بيناه آنفاً وقلنا إن الغسل للفريضة يعتبر وقوعه بعد الوقت ، فعلى تقدير مشروعية الغسل لغاية أُخرى قبل الوقت لا دليل على إجزائه عن الغسل الواجب بعده .
هامش
( * ) تقدّم أنّ الأحوط حينئذٍ إعادة الغسل بعد الفجر وبه يظهر الحال في المسألة الآتية .