تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
أحدها : ما عن الشيخ في الخلاف ( 1 )( 1 ) حكاه وما بعده في الجواهر 3 : 262 ، وراجع الخلاف 1 : 239 / المسألة 205 .وعن السّرائر ( 2 )( 2 ) السرائر 1 : 150 / باب أحكام الدّماء الثّلاثة .والإصباح ( 3 )( 3 ) إصباح الشيعة : 34 / الفصل السّابع .من التفرقة بين الدم الَّذي تراه الحبلى بعد استبانة حملها فليس بحيض وبين ما تراه قبل الاستبانة فهو حيض ، وادّعى الشيخ ( قدس سره ) عليه الإجماع ( 4 )( 4 ) الخلاف 1 : 247 / المسألة 218 .، إلَّا أنّ ذلك لم يعهد من غيرهم فضلًا عن أن يكون مورداً لإجماعهم وتسالمهم ، وعليه فيقع الكلام في أنّهم استفادوا هذا التفصيل من أيّ شيء . والظاهر أنّهم اعتمدوا في ذلك على ما ورد في بعض الرّوايات من أنّ الحيض حبسه الله سبحانه في الرّحم غذاء للولد ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل 2 : 333 / أبواب الحيض ب 30 ح 13 و 14 .، وعليه فلو كان الولد متحركاً ومستبيناً في بطن أمّه على نحو كان قابلًا للأكل ، فلا يخرج الحيض من أمّه لأنّه غذاء للولد ، وأمّا إذا لم يستبن ولم يكن قابلًا للأكل فلا مانع من خروجه ، فيحكم عليه بالحيض حينئذ . ويدفعه : ما قدّمناه من أنّ الحيض وإن كان غذاءً للولد إلَّا أنّه قد يكثر ويخرج عن المرأة على وجه غير غالب ، فهذا التفصيل لا وجه له ، بل ورد في صحيحة أبي المَغراء : أنّ الحبلى بعد ما استبان حملها إذا رأت ما تراه المرأة من الدّم وكان كثيراً فلا تصلِّين وأنّه حيض ( 6 )( 6 ) راجع الوسائل 2 : 331 / أبواب الحيض ب 30 ح 5 .فليراجع . الثّاني : ما ذهب إليه الشيخ ( قدس سره ) في نهايته ( 7 )( 7 ) النهاية : 24 / باب حكم الحائض .وكتابيه ( 8 )( 8 ) التهذيب 1 : 388 / باب الحيض ، الإستبصار 1 : 140 / باب الحبلى ترى الدّم .في الأخبار من التفصيل بين ما تراه المرأة بعد العادة بعشرين يوماً أي بعد أوّل عادتها ومضي العشرين من أوّلها فهو ليس بحيض ، وما تراه المرأة في عادتها أو قبل مضي عشرين يوماً من عادتها فهو حيض ، وقد مال إليه صاحب المدارك ( قدس سره ) وإن قال إنّ