تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
[ 780 ] مسألة 37 : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصّلاتين صلَّت الثّانية ( 1 ) وإذا كان بقدر خمس ركعات صلَّتهما ( 2 ) . [ 781 ] مسألة 38 : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلَّت العشاء فقط ( 3 ) إلَّا إذا كانت مسافرة ( 4 )
شرح
لا يمكنها الصلاة فلا يجب معه الصلاة عليها ، ومع الشكّ في الفوت لا يحكم بوجوب القضاء ، بل ترجع إلى البراءة من وجوب القضاء ، لأنّه بأمر جديد تشك في حدوثه واستصحاب عدم الحيض لا يثبت عنوان فوت الفريضة بوجه . إذا طهرت ولها وقت إحداهما ( 1 ) مثل العصر ، وهذا بناءً على أنّ آخر الوقت بمقدار أربع ركعات يختص بالصلاة للثانية واضح ، والأمر كذلك في الجملة ، والقدر المتيقّن منه ما إذا كان المكلَّف مأموراً بالصلاة الثّانية ولم يبق من الوقت إلَّا بمقدارها ، فإنّه يختص بالعصر حينئذ وقد ورد في بعض رواياته أنّ المكلَّف إذا أتى بالفريضة الأُولى قد فوّت كلتا الصّلاتين ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 129 / أبواب المواقيت ب 4 ح 18 .، وهو يدلّ على أن آخر الوقت مختص بالصلاة الثّانية بحيث لو تركها وأتى بالأُولى بطلت الأولى ولم يأت بالثانية وفوت الصلاتين على نفسه . ( 2 ) لأنّها متمكَّنة من إتيان صلاة الظهر بتمامها في الوقت ويبقى بعدها من الوقت بمقدار ركعة واحدة تأتي فيه بصلاة العصر « ومن أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كلَّه » . ( 3 ) لما سبق من أنّ آخر الوقت بمقدار الفريضة الثّانية مختص بالصلاة الثّانية . ( 4 ) ولم يبق من الوقت إلَّا مقدار أربع ركعات ، فإنّها تأتي بصلاة المغرب في وقتها بتمامها ، وتأتي أيضاً بالركعة الأولى من العشاء في وقتها ، « ومن أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كلَّه » .