وإذا حاضت في حال المقاربة تجب المبادرة بالإخراج ( 1 ) .
الثّامن : وجوب الكفّارة ( * ) بوطئها وهي دينار في أوّل الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره إذا كانت زوجة ، من غير فرق بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة ( 2 )
شرح
( 1 ) لصدق أنّ المرأة في المحيض فيجب الاعتزال عنها وأنّها حائض ، فلا يقربها بعلها ، إلى غير ذلك من العناوين الواردة في الكتاب والسنّة .
هل تجب الكفّارة بوطئها ؟
( 2 ) ما أفاده الماتن ( قدس سره ) هو المشهور بين المتقدّمين ، ولكن المشهور بين المتأخّرين على ما في الحدائق ( 1 )( 1 ) الحدائق 3 : 265 / في الحيض .عدم وجوب الكفّارة على الواطئ في المحيض ومنهم صاحب الوسائل ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 327 / أبواب الحيض ب 28 .( قدس سره ) على ما عنون به الباب : باب استحباب الكفّارة لمن وطئ في الحيض . . . .
والوجه في اختلاف المتقدّمين والمتأخّرين في المسألة هو اختلاف الأخبار ، لأنّ الكفّارة على الترتيب الَّذي ذكره الماتن ( قدس سره ) إنّما ورد في رواية داود بن فَرقَد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في كفّارة الطمث أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال : فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلَّا استغفر الله تعالى ولا يعود ، فإنّ الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 327 / أبواب الحيض ب 28 ح 1 ..
وفي مرسلة المُقنع قال « روي أنّه إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق
هامش
( * ) لا يبعد استحبابها ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية .