تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وكذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الَّذي مرّ في الوضوء ( 1 ) . الثّالث : قراءة آيات السّجدة بل سورها على الأحوط ( * ) ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قدّمنا ذلك في بحث الجنابة أيضاً ( 1 )( 1 ) تقدّم في شرح العروة 6 : 303 . وراجع بحث الوضوء من شرح العروة 4 : 473 .، وقلنا إن غير المتطهر لا يجوز له أن يمسّ خط المصحف ، وذلك لما دلّ على أن من لم يكن على وضوء لا يمسّ الكتاب ، كما في موثقة أبي بصير ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 383 / أبواب الوضوء ب 12 ح 1 .، فإنّه يدلَّنا على أنّ مسّ الكتاب إنّما يجوز للمتطهِّر من الحدث وأمّا المحدث بالأصغر أو الأكبر فلا يجوز له أن يمسّ الكتاب . حرمة القراءة على الحائض ( 2 ) قدّمنا تفصيل ذلك في بحث الجنابة ( 3 )( 3 ) في شرح العروة 6 : 325 .، وقلنا إنّ الجنب والحائض لا يجوز لهما قراءة آيات السجدة لجملة من الأخبار ، إلَّا أنّ الحرمة مختصّة بقراءة آية السجدة ولا تعم سورتها ، وذلك للأخبار الدالَّة على أنّ الحائض والجنب يجوز أن يقرءا القرآن ( 4 )( 4 ) الوسائل 2 : 215 / أبواب الجنابة ب 19 .وقد علمنا بتخصيص هذا العموم بما دلّ على حرمة قراءتهما السجدة ( 5 )( 5 ) نفس المصدر .، والسجدة إمّا أن تكون ظاهرة في خصوص آية السجدة فلا يحرم قراءة غيرها من الآيات ، أو تكون مجملة ، ومع الإجمال يكتفى في تخصيص العموم بالمقدار المتيقّن من المخصص المجمل وهو قراءة آية السجدة ، ويرجع في الزائد المشكوك إلى عموم العام ، وهو يقتضي جواز القراءة كما عرفت .
هامش
( * ) لا بأس بتركه .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 341 | الشيخ ميرزا علي الغروي