[ 741 ] مسألة 14 : المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي والأُمِّي فقط ( 1 ) ، ولا يلزم في الرّجوع إليهم حياتهم .
[ 742 ] مسألة 15 : في الموارد الَّتي تتخيّر ( * ) بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره ( 2 ) إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه ( 3 )
شرح
دون الأقران ، وهي قوله « فإن كانت نساؤها مختلفات » ، لأنّ النساء القابلة للانقسام إلى مختلفات بحسب العادة ومتّفقات هي الأقارب فحسب لقلَّتهنّ فإنّهنّ قد يتّفقن في أيّامهنّ وقد يختلفن ، وأمّا النِّساء الأقران فهنّ لكثرتهنّ مختلفة في العادة دائماً ، ولا توجد نساء بلدة واحدة أو أكثر مثلًا متّفقات في عادتهنّ ، فالرّجوع إلى الأقران لا دليل عليه .
( 1 ) لإطلاق الموثقة .
( 2 ) كما في ذات العادة العدديّة حيث بنى الماتن ( قدس سره ) فيها على أنّها ترجع إلى عددها ، ومن حيث الزّمان تأخذ بما فيه الصفة ، ومع عدم التمكَّن من التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط وإن كان الأقوى التخيير ( 1 )( 1 ) بنى عليه في المسألة [ 734 ] .، وكذا في الناسية والمبتدئة والمضطربة فيما إذا قلنا برجوعهنّ إلى العدد من الثّلاثة والستّة والسبعة مخيّرة بين جعل العدد في أوّل رؤية الدم أو غيره ( 2 )( 2 ) راجع الصفحة 283 وما بعدها .وإن احتاط فيها الماتن ( قدس سره ) بجعل العدد في أوّل رؤية الدم ، وذكرنا نحن أنّه الأظهر ( 3 )( 3 ) راجع المسألة [ 730 ] وتعليقتها ..
تنافي مختار المرأة وحق زوجها
( 3 ) لعدم تعيّن جعل العدد في زمان ينافي حقّ زوجها ووجوب إطاعة الزّوج وتمكينه ، ومن الواضح أنّ غير الواجب لا يعارض الواجب ، ومن ذلك يظهر الحال في
هامش
( * ) تقدّم أنّه لا موضوع للتخيير .