[ 737 ] مسألة 10 : إذا تخلَّل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين ( 1 ) إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة .
[ 738 ] مسألة 11 : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة ( * ) ( 2 ) .
شرح
الاحتياط فيه ، وذكرنا نحن أنّ حكمه حكم الحيض ، ولا يعارض الحكم بالحيضيّة حينئذ بما دلّ على أنّ الصفرة أمارة الاستحاضة ، لما تقدّم من أنّ التردّد في الحيضيّة حينئذ لم ينشأ عن وجود الدم لتكون صفرته أمارة على الاستحاضة والحمرة أمارة على الحيض ، وإنّما الحكم بالحيضيّة من جهة أنّ أقلّ الطَّهر عشرة أيّام وما كان دون ذلك فهو ليس بطهر ، ومن ثمة حكمنا بالحيضيّة حينئذ حتّى مع النّقاء ، والصفرة في مثله ليست أمارة على الاستحاضة كما قدّمناه وقدّمنا له وجهاً آخر أيضاً فليلاحظ ( 1 )( 1 ) تقدّما في الصفحة 278 ..
( 1 ) لأنّهما دمان واجدان للصفات مع الفصل بينهما بعشرة أيّام .
( 2 ) أمّا في الثّلاثة المتفرّقة فلاحتمال عدم اشتراط التوالي في ثلاثة الحيض ، ومن هنا احتاط الماتن ( قدس سره ) في غير المتوالي سابقاً .
وأمّا في المتخلَّلات فلأنها كالنقاء المتخلَّل بين حيضة واحدة ، وقد عرفت أنّه مورد الاحتياط عنده ، ونحن لمّا ذكرنا في محله أنّ التوالي معتبر في الثلاثة فلا يلزمنا الاحتياط لا في الثّلاثة لعدم كونها متوالية ، ولا في غيرها لعدم كونها متخلَّلة بين الحيضة الواحدة .
هامش
( * ) تقدّم أنّ الحكم بعدم الحيضيّة هو الأظهر .