[ 733 ] مسألة 6 : صاحبة العادة الوقتيّة ( 1 )
شرح
نعم ، إذا بنينا على ما بنى عليه الماتن ( قدس سره ) من إلحاق الناسية بالمضطربة والمبتدئة في الرّجوع إلى العدد تتحقّق الصغرى لذلك لا محالة ، لأنّ الناسية قد تعلم بعد ذلك أنّ عادتها كانت أقل أو أكثر من سبعة أيّام مثلًا ، إلَّا أنّها غير داخلة في حكمها كما مرّ .
إذن لا صغرى لتلك الكبرى إلَّا في فرض نادر جدّاً ، وهو ما إذا لم تتمكن المبتدئة من التمييز بالصفات ورجعت إلى نسائها واعتقدت أنّ حيضهن خمسة أيّام مثلًا ثمّ انكشف أنّ حيضهنّ أربعة أيّام أو ستّة مثلًا .
بعض أقسام ذات العادة
( 1 ) هذه هي القسم الثّاني من أقسام ذات العادة ، لأنّا ذكرنا أنّ الكلام في صورة زيادة الدم عن العشرة ورجوع المرأة إلى عادتها إنّما هو في ذات العادة الوقتيّة والعدديّة معاً ( 1 )( 1 ) ذكره في الصفحة 261 ..
وأمّا ذات العادة الوقتيّة فقط المضطربة من حيث العدد ، أو ذات العادة العدديّة فقط المضطربة من حيث الوقت فلم يتعرّض لهما الماتن ( قدس سره ) ، وقد تعرّض لهما في المقام .
وذكر أنّ ذات العادة الوقتيّة فقط كما إذا علمت أنّها تتحيّض في أوّل كلّ شهر ولكن العدد مختلف فقد يكون خمسة وقد يكون أربعة وهكذا إذا زاد دمها عن العشرة فحالها حال المبتدئة في الرّجوع إلى الأقارب والرّجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم .
والكلام في ذلك يقع في جهات :
الأولى : فيما إذا لم يزد دمها عن العشرة ، فإنّها تجعل جميعه حيضاً لأنّ الدم المرئي