[ 724 ] مسألة 24 : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار ( 1 ) .
[ 725 ] مسألة 25 : إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصّلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنّت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال ( * ) ( 2 ) نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيّام النّقاء ، لما مرّ من أنّ في النّقاء المتخلَّل يجب الاحتياط .
شرح
أحد الموضوعين يترتب عليه حكمه ، وليست ناظرة إلى التخيير بين الواجب وتركه ابتداءً ليقال إنّه ما معنى وجوب الزّائد مع جواز تركه .
وهذا الَّذي ذكرناه أمر قد وقع نظيره في غير المقام ، كما في المرأة الَّتي زاد دمها على العشرة ولم تكن لها عادة فإنّها ترجع إلى أقرانها ، ومع عدم الأقران تتخيّر بين أن تتحيض ثلاثة أيّام أو ستّة أو سبعة في كلّ شهر كما يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى .
( 1 ) لأنّه كما مرّ إنّما وجب لمعرفة الحال وظهورها ، ومع العلم بالتجاوز لا إشكال في ظهور الحال ووضوحها ولا حاجة إلى الاستظهار .
انقطاع الدم بالمرّة
( 2 ) للأخبار الدالَّة على أنّ ذات العادة أو غيرها إذا انقطع دمها يجب عليها أن تغتسل وتصلِّي ، والأخبار المتقدّمة في الاستبراء حيث دلَّت على أنّها تستبرئ فإذا خرجت القطنة نقيّة وظهر أنّ الدم قد انقطع تغتسل ، بلا فرق في ذلك بين احتمال عود الدم قبل تجاوز العشرة وعدمه ، لإطلاقات الأخبار ، وكذلك فيما إذا ظنّت العود ، لأنّ الظنّ لا يغني من الحق شيئاً ، وهو والاحتمال على حدّ سواء .
هامش
( * ) لكنه ضعيف ، نعم لو حصل لها العلم أو الاطمئنان بالعود لزمها ترتيب آثار الحيض في أيّام النّقاء كما تقدّم .