جهة تقدّم الدّم
شرح
أما إذا كان متقدما عليها فإن تقدمها بيوم أو يومين - هذا في قبال ما يأتي من تقدمه على العادة بثلاثة أيام فصاعدا فلا تغفل - فإن كان الدم بصفات الحيض ولم يزد على عشرة أيام وتخلل بينه وبين الحيضة السابقة أقل الطهر فلا إشكال في الحكم بكونه حيضا ، لأن الصفات أمارة على الحيضية مطلقا قبل العادة وبعدها ، وأما إذا لم يكن بصفات الحيض وكان أقل من العشرة وتخلل بينه وبين الحيضة الأولى عشرة أيام فلا ينبغي الإِشكال في الحكم بكونه حيضا وإن لم يكن بصفاته ، لما دل من الأخبار على أن الدم قد يعجل ويخرج قبل عادة المرأة بيوم أو يومين ، وإليك بعضها : فمنها : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في المرأة ترى الصفرة فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 279 / أبواب الحيض ب 4 ح 2 ..
ومنها : مضمرة معاوية بن حكيم المتقدمة ، قال « قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض ليس من الحيض » ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 280 / أبواب الحيض ب 4 ح 6 ..
هذا وفي بعض الأخبار أن الصفرة قبل الحيض من الحيض من غير تقييد ذلك بيوم أو بيومين .
ومنها : ما رواه علي بن أبي حمزة قال : « سئل أبو عبد الله ( عليه السلام وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة ، فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 280 / أبواب الحيض ب 4 ح 5 ..
ومنها : ما عن سماعة ، قال « سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، فقال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة ، فإنه ربما تعجل بها الوقت » ( 4 )( 4 ) الوسائل 2 : 300 / أبواب الحيض ب 13 ح 1 ..