وأكثره عشرة ( 1 ) ، فإذا رأت الدم يوماً أو يومين أو ثلاثة إلَّا ساعة مثلًا لا يكون حيضاً .
شرح
الدم ليلتين وثلاثة أيّام إلَّا ساعتين فقد تراه ستين ساعة أو واحدة وستّين ساعة ، إلَّا أنّه لمّا لم يصدق عليه عنوان رؤية الدم ثلاثة أيّام لأنّها رأته ثلاثة أيّام إلَّا ساعتين لم يحكم عليه بالحيضيّة .
وحال المقام حال قصد إقامة العشرة في الحكم بوجوب التمام ، لأنّ المدار فيه أيضاً على صدق قصد المقام عشرة أيّام ، قلَّت ساعاتها أم كثرت ، مثلًا إذا قصد المقام في مكان في أيّام الشتاء من أوّل النّهار أعني طلوع الشّمس أو الفجر إلى مضي تسعة أيّام بعد ذلك اليوم فقد تحقّق قصد إقامة العشرة ، ومعه يجب عليه إتمام الصّلاة . وأمّا إذا قصد المقام كذلك بعد ساعة أو ساعتين من النّهار في أيّام الصيف إلى مضي تسعة أيّام بعد ذلك اليوم لم يجب عليه إتمام الصّلاة ، لعدم قصده إقامة عشرة أيّام بل عشرة أيّام إلَّا ساعتين ، وإن كانت إقامته في الصّورة الثانية أكثر بحسب السّاعات من إقامته في الصّورة الأُولى .
فالمتحصل : أنّ المدار على صدق رؤية الدم ثلاثة أيّام وهو تحديد شرعي كما عرفت ، وهذا وإن لم نر من تعرض له إلَّا أنّه لا بدّ من التعرّض له والتنبيه عليه .
أكثر مدّة الحيض
( 1 ) للروايات المتضافرة ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 293 / أبواب الحيض ب 10 والَّتي لا يبعد تواترها إجمالًا ، وقد دلَّت على أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام ، مضافاً إلى تسالمهم في المسألة .
ولتلك الرّوايات دلالتان ، حيث تدل بالمدلول المطابقي على أنّ أكثر أيّام الحيض عشرة ، وتدل بالمدلول الالتزامي على أنّه لا يكون أكثر من العشرة ، وإن شئت قلت