شرح
هو بالخيار ما بينه ونصف النهار » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 68 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب 20 ح 2 .فان مقتضاه حسب المتفاهم العرفي أن كل صوم كان المكلَّف مخيّراً فيه إلى نصف النهار لا يعتبر فيه الطَّهارة من الحدث الأكبر .
نسيان غسل الجنابة في رمضان
وأمّا نسيان غسل الجنابة في شهر رمضان فقد عرفت وجوب القضاء فيه بمقتضى رواية إبراهيم بن ميمون المتقدِّمة ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 65 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب 17 ح 1 . تقدّم ذكرها في ص 289 .وهي مروية بثلاثة طرق كلها ضعاف ، أما طريق الشيخ والصدوق ( رحمهما الله ) فهما ضعيفان بإبراهيم بن ميمون لعدم ثبوت وثاقته وأمّا طريق الكليني فهو ضعيف به وبسهل بن زياد . وبمقتضى صحيحة الحلبي المتقدِّمة ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 238 / أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح 3 . تقدّم ذكرها في ص 290 .وهي العمدة في المقام ، وإن كان مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن النص عدم وجوب القضاء في نسيان غسل الجنابة ، حيث إن نواقض الصوم أُمور محصورة وليس منها نسيان غسل الجنابة ، وإنما الناقض تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر وليس النسيان من التعمد كما هو واضح ، إلَّا أن مقتضى النص وجوب القضاء كما مرّ .
نسيان الجنابة أو الجهل بها
وهل نسيان نفس الجنابة أو نسيان أن غداً من شهر رمضان كنسيان غسل الجنابة موجب للقضاء أو لا ؟
الظاهر أن الأصحاب لم يتعرضوا إلى ذلك في كلماتهم . والصحيح أن نسيان الجنابة أو نسيان أن غداً من رمضان لا يوجبان القضاء ، وذلك لما مرّ من أن نواقض الصوم أُمور محصورة ولم يذكر منها النسيان ، فلو كنا نحن وأنفسنا لم نحكم بوجوب القضاء في نسيان غسل الجنابة أيضاً ، فإن الناقض تعمد البقاء على الجنابة دون النسيان ، وقد خرجنا عن ذلك في نسيان الغسل بالنص ويبقى نسيان نفس الجنابة ونسيان أن اليوم