شرح
الصحيح عدم اعتبارها من الحدث الأكبر في الصوم المستحب ولا يكون البقاء على الجنابة مفطراً في المندوب من الصوم . ولا استبعاد في اختلاف الواجب والمندوب في بعض الشرائط والخصوصيات ، كما في الصلاة فإن الاستقبال شرط في الفريضة دون المندوبة منها . والوجه في عدم اشتراط الصوم المندوب بالطَّهارة دلالة الأخبار عليه .
ففي موثقة ابن بكير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعاً ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 68 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب 20 ح 2 . الفقيه 2 : 49 / 212 .وفيما رواه الصدوق في الصحيح بإسناده عن عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي ، « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبِرْني عن التطوّع وعن صوم هذه الثلاثة الأيام إذا أنا أجنبت من أوّل الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمداً حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم ؟ قال : صم » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 68 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب 20 ح 1 .وفي رواية ابن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثمّ أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار ، قال : يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار » ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 68 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب 20 ح 3 ..
عدم اعتبار الطَّهارة في الصوم الواجب بالعرض
المسألة الرابعة : في اعتبار الطَّهارة من الحدث الأكبر في الصوم الواجب غير صوم رمضان الأدائي منه والقضاء ، فهل يعتبر فيه الطَّهارة من الحدث الأكبر كما ذهب إليه صاحب الجواهر ( 4 )( 4 ) الجواهر 16 : 240 .والمحقِّق الهمداني ( 5 )( 5 ) مصباح الفقيه ( الصوم ) 14 : 411 .وغيرهما من المحققين أو لا يعتبر ؟ الصحيح أنّ