تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة . الخامس : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة والزيارة مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفّارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك لأنّ المفروض تقيد كل بالآخر . وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال . فصل في غسل الجنابة وهي تحصل بأمرين : الأوّل : خروج المني ولو في حال النوم ( 1 ) أو الاضطرار فظاهر ، وأما عند تركه الزيارة فلأجل تركه أحد المنذورين بذاته وهو الزيارة وتركه الآخر بقيده وهو الغسل ، لأنّ الواجب هو الغسل المقيد بتعقبه بالزيارة والمفروض أنه لم يأت بالزيارة . فتحصل : أن الصور المتصورة غير مختصّة بالصور الخمسة المذكورة في المتن ، بل الصور المتصورة بالغة إلى التسع ، ويختلف الحكم بوجوب الكفارة باختلافها . ولا وجه للإشكال في صحّة النذر المتعلق بالزيارة مع الغسل لعدم رجوعه إلى النفي وعدم الإتيان بالأفراد الأُخر ، وإنما معناه نذر خصوص الفرد الراجح ولا مانع من صحّة نذره كما مرّ فصل في غسل الجنابة ( 1 ) ما أفاده ( قدس سره ) مما لا إشكال فيه ، وذلك لإطلاقات الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 173 / أبواب الجنابة ب 1 ، 7 .وتصريح بعضها بعدم الفرق بين اليقظة والمنام . وإنما الكلام كله في أن وجوب غسل الجنابة بالإنزال هل هو خاص بالرجال أو أنه لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء ؟ مقتضى جملة من الأخبار عدم الفرق في ذلك بين المرأة والرجل وأن خروج الماء المعبر عنه بالإنزال والإمناء يوجب الغسل مطلقا .