شرح
فمنها : ما رواه في الكافي عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، قال : « سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تُنِزلَ الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل ، قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 186 / أبواب الجنابة ب 7 ح 2 ..
ومنها : صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : « سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها الغسل ؟ قال : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 186 / أبواب الجنابة ب 7 ح 3 ..
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرّجل ، قال : إن أنزلت فعليها الغسل » ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 187 / أبواب الجنابة ب 7 ح 5 .إلى غير ذلك من الأخبار الدالَّة على عدم الفرق بين المرأة والرّجل وأن المرأة أيضاً إذا أنزلت وجب عليها الغسل .
وفي قبالها عدّة كثيرة من الأخبار وفيها الصحاح وغيرها قد دلَّت على أن المرأة لا يجب عليها الغسل بإنزالها .
فمنها : ما عن عبيد بن زرارة ، قال « قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال : لا ، وأيّكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أُخته أو أمه أو زوجته أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك ؟ فتقول احتلمت وليس لها بعل ، ثمّ قال : لا ، ليس عليهن ذلك ، وقد وضع الله ذلك عليكم وقال : * ( وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) * ولم يقل ذلك لهنّ » ( 4 )( 4 ) الوسائل 2 : 192 / أبواب الجنابة ب 7 ح 22 ..
ومنها : صحيحة عمر بن يزيد ، قال : « اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة لي ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي فدخلني من ذاك ضيق ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : ليس عليك وضوء وليس