فريضتها ( * ) ، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها ( 1 ) .
[ 631 ] مسألة 3 : يجب على المسلوس التحفّظ من تعدِّي بوله ( 2 ) بكيس فيه قطن أو نحوه والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة ( 3 )
شرح
وكونها مجزئة فيما إذا كانت صحيحة على كل تقدير ، مع تقدير نقصان المأتي به وعدمه . وأمّا صورة صحّتها على تقدير دون تقدير فلم يقم دليل على إجزائها وكفايتها ، بل مع الشك في صحّتها يشكل الشروع فيها أيضاً إذ لا مرخص له ، نعم بناء على ما ذكرناه من عدم بطلان وضوء المسلوس والمبطون بحدثهما وبقائه إلى أن يحدث حدثاً اختيارياً لا يجب عليه الوضوء لصلاة الاحتياط ولا لغيرها من الصلوات .
اشتراط الوضوء للنوافل في حقهما
( 1 ) أمّا على ما سلكناه فلا كلام في عدم وجوب الوضوء لها ، لعدم انتقاض طهارتهما بالحدث غير الاختياري ، وأمّا على مسلك الماتن فلا بدّ من تحصيل الوضوء لها ، لأنّ عدم انتقاض الوضوء بالحدث إنما كان مخصوصاً بأثناء الصلاة الواحدة ، وأمّا بعده فمقتضى دليل الانتقاض بطلانه بالحدث فيجب عليهما الوضوء لبقيّة الصّلوات المستحبّة أو الفرائض كما عرفت .
وجوب التحفظ عليهما عن النجاسة
( 2 ) لاشتراط الصلاة بطهارة البدن والثياب .
( 3 ) لا ينبغي الإشكال في عدم مانعية النجاسة الطارئة في أثناء الصلاة من البول والغائط حينئذ ، وذلك لأمرهم ( عليهم السلام ) باتخاذ خريطة في الصلاة وأن الله أولى بالعذر فيما لم يقدر على حبسه ، حيث ورد أنه « إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة » ( 1 )( 1 ) كما تقدّم في صحيحة منصور بن حازم . الوسائل 1 : 297 / أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 2 .حيث تدلّ على أن ما كان لعذرٍ غيرَ مانع عن الصلاة ، فلا يجب إزالة
هامش
( * ) مرّ آنفاً كفايته .