تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
[ 629 ] مسألة 1 : يجب عليه المبادرة ( * ) إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة ( 1 ) .
شرح
على حبسه فالله أولى بالعذر » ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 297 / أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 2 .فإن ظاهره أن الحدث الصادر عن غير إرادة واختيار أعني حدث ذوي الأعذار غير ناقض للطَّهارة ، والعلة تعمم كما قد تخصص . وموثقة سماعة « فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلَّا من الحدث الذي يتوضأ منه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 266 / أبواب نواقض الوضوء ب 7 ح 9 .فالحدث غير الاختياري ليس بناقض للطَّهارة . وعليه فحكم صاحب سلس الريح حكم سلس البول والغائط على التفصيل المتقدّم فيهما فراجع . وجوب المبادرة بلا مهلة ( 1 ) هذه الجملة وإن كانت مطلقة إلَّا أنها مختصّة بالصورة الثالثة ولا يأتي في الرابعة ولا في الأُولى والثانية . وتوضيحه : أنه على ما سلكناه في المسألة من التخصيص في ناقضية الحدث في حق المسلوس والمبطون وما يلحق بهما وعدم كون البول والغائط والريح ناقضاً لطهارتهم ، وبقائها في حقّهم إلى أن يخرج منهم حدث اختياري ، فلا إشكال في عدم وجوب المبادرة ، لأن ما يخرج منهم ليس بحدث ناقض للطَّهارة . وأمّا على ما سلكه الماتن ( قدس سره ) فلا معنى لإيجاب المبادرة في الصورة الأولى من الصور المتقدّمة ، لأن المكلَّف يجب عليه حينئذ إيقاع الصلاة مع الطَّهارة في الوقت الذي يتمكَّن منهما فيه ، فلا مجال لإيجاب المبادرة معه . وكذا لا وجه لاشتراطها في الصورة الثانية ، لأنه وإن وجب عليه الوضوء قبل الصلاة وفي أثنائها إذا حدثَ حدثٌ إلَّا أنه إذا توضأ قبل الصلاة لا تجب عليه المبادرة إليها حيث لا دليل عليه ، نعم إذا أحدث قبل الصلاة وجب عليه إعادة الوضوء .
هامش
( * ) الظاهر عدم وجوبها .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 224 | الشيخ ميرزا علي الغروي