والمبطون أيضاً ( 1 ) إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب ، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضاً إن أمكن من غير حرج .
[ 632 ] مسألة 4 : في لزوم معالجة السلَس والبَطَن إشكال ( * ) ( 2 ) والأحوط
شرح
من الملبوس باعتبار وضع الذكر فيه ، وقد مرّ أنّ ما لا يتمّ فيه الصلاة من الثياب عفي نجاسته في الصلاة كما في الجورب والقلنسوة ونحوهما .
( 1 ) أمّا النجاسة في أثناء الصلاة فقد عرفت أنها مورد العفو بمقتضى قوله ( عليه السلام ) : « إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة » ( 1 )( 1 ) تقدّم في صحيحة منصور بن حازم في ص 227 .لأنه كالتعليل وأن كل ما كان مستنداً إلى غير الاختيار فهو معذور فيه وأن الله أولى بالعذر فلا يجب إزالته .
وأمّا النجاسة قبل الصلاة فقد عرفت أن مقتضى القاعدة وجوب إزالتها إن أمكن . ولا تأتي في المقام صحيحة حريز ، لاختصاصها بالبول وعدم اشتمالها على ما هو كالعلَّة حتى يتعدى عنه إلى الغائط ، ومعه يجب إزالة نجاسة الغائط قبل الصلاة ، اللَّهمّ إلَّا أن يدعى القطع بعدم الفرق بين البول والغائط ، ودونه خرط القتاد لاحتمال أن تكون للبول خصوصية في ذلك .
لا دليل على وجوب المعالجة عليهما
( 2 ) لا دليل على وجوب المعالجة بعد البناء على أن وظيفة المسلوس والمبطون هي الصلاة مع الوضوء في أوّلها أو فيه وفي أثنائها ، فلا موجب للحكم بوجوب إخراج نفسهما من موضوعهما وإدخالها في موضوع المختار .
هامش
( * ) أظهره عدم اللزوم .