تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
في فواصلها ( 1 ) . [ 600 ] مسألة 6 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ( 2 ) وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفْعها رفَعها ( 3 ) وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها لكن الأحوط ( * ) ضمّ التيمم أيضاً خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضاً بالماء ( 4 ) .
شرح
الجبائر المتعدِّدة في محل واحد ( 1 ) كما يجب المسح على الجبائر في غير الفواصل ، لشمول قوله ( عليه السلام ) حينئذ : « ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته » ( 1 )( 1 ) في صحيحة ابن الحجاج المتقدّمة في ص 163 .للجبائر المتعددة لأنها جمع ، ويغسل المتوسطات أو يمسحها لتمكنه من المأمور به ، ولم يدلّ دليل على كفاية المسح على الجبائر عن مسح البشرة أو غسلها في غير مواضع الجبر . إذا وقع بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ( 2 ) لأن كون الجبيرة بمقدار القرحة من غير زيادة ولا نقصان غير متحقق في الخارج ، وعلى تقدير تحققه فهو أمر نادر قليل ولا يمكن حمل الأخبار عليه ، بل يحمل على المتعارف الكثير وهو كون الجبيرة زائدة عن مقدار الجراحة بالمقدار المتعارف اليسير . ( 3 ) لتمكَّنه من مسح البشرة أو غسلها المأمور به . الصّور المتصوّرة للعجز في المقام ( 4 ) عدم التمكن من رفع المقدار الزائد من الجبيرة يتصور على وجوه : فتارة
هامش
( * ) الأظهر فيه تعيّن التيمم بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة .