تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
[ 597 ] مسألة 3 : إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلًا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته ( 1 ) . [ 598 ] مسألة 4 : إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه وإلَّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة ( 2 ) يجب المسح على البشرة ، مثلًا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلَّها . [ 599 ] مسألة 5 : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدِّدة يجب الغسل أو المسح
شرح
إذا كانت الجبيرة في الماسح ( 1 ) لما دلّ على أن المسح يعتبر أن يكون بنداوة الوضوء في اليد ، كما في قوله ( عليه السلام ) : « وتمسح ببلة يمناك ناصيتك » ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 436 / أبواب الوضوء ب 31 ح 2 .والأخبار الواردة في كفاية المسح على الجبائر إنما تدل على أن الجبيرة كالبشرة ، وأما أن المسح بها لا يعتبر فيه أن يكون بنداوة الوضوء فهو مما لا دليل عليه . ما يشترط في الانتقال إلى مسح الجبيرة ( 2 ) كما إذا استوعبت الجبيرة تمام عرض الرجل إلَّا بمقدار مسمّى المسح أو أنها أشغلت مقداراً من طولها وبقي مقدار منه قبلها وبعدها ، فإنه يجب أن يمسح نفس البشرة بمقدار المسمّى عرضاً لأنه المأمور به وهو متمكن منه ، ويجب أن يمسح ما قبل الجبيرة وما بعدها لتمكنه من مسح البشرة المأمور بها بذلك المقدار ويمسح على الجبيرة في المقدار المتوسط .