[ 494 ] مسألة 4 : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلَّا شيء منها من باب المقدّمة ( 1 ) .
[ 495 ] مسألة 5 : فيما أحاط به الشّعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط ( 2 ) .
[ 496 ] مسألة 6 : الشّعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها ( 3 ) .
[ 497 ] مسألة 7 : إذا شكّ في أن الشّعر محيط أم لا ، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة ( 4 ) .
شرح
ابن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته ؟ قال : لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 476 / أبواب الوضوء ب 46 ح 1 .إلَّا أن صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال : كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ( أن يطلبوه ) ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء » ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 476 / أبواب الوضوء ب 46 ح 2 .عامّة شاملة لكل من الرجال والنساء .
( 1 ) قد أسلفنا الكلام على ذلك في بعض الفروع المتقدِّمة ( 3 )( 3 ) في ص 67 .وذكرنا أن البواطن لا يجب غسلها إلَّا بمقدار يسير من باب المقدّمة العلمية فلاحظ .
( 2 ) قد سردنا تفصيل الكلام في ذلك سابقاً ( 4 )( 4 ) في ص 61 .ولا حاجة معه إلى الإعادة فليراجع .
( 3 ) قد أسلفنا الوجه في ذلك ، وقلنا إن الدليل على وجوب غسل تلك الشعور هو ما دلّ على وجوب غسل الوجه بما دارت عليه الإصبعان ، فإنه يدلنا بوضوح على أن الوجه بهذا المقدار مما لا بدّ من غسله ولو كان فيه شعر خفيف .
الشكّ في أنّ الشّعر محيط :
( 4 ) سبق أن تكلَّمنا على ذلك مفصّلًا ، وقلنا إن الشك في الإحاطة إما أن يكون