تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
على الذراع ، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ، ثم أعد على الرجل ، ابدأ بما بدأ الله عزّ وجلّ به » ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 448 / أبواب الوضوء ب 34 ح 1 .إلى غير ذلك من الأخبار الآمرة بتقديم غسل الوجه على غسل اليدين وعلى مسح الرأس والرجلين . وأما ما دلّ على لزوم مراعاة الترتيب بين اليدين فهو أيضاً عدة من الأخبار : فمنها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار » ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 451 / أبواب الوضوء ب 35 ح 2 ، 9 ، 14 ، السرائر 3 : 553 .. ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ وقال اتبع وضوءك بعضه بعضاً » ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 451 / أبواب الوضوء ب 35 ح 2 ، 9 ، 14 ، السرائر 3 : 553 .ومنها : ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلًا عن كتاب النوادر لأحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم يعني ابن عمرو عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك ، ثم استيقنت بعد أنك بدأت بها ، غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك » ( 4 )( 4 ) الوسائل 1 : 451 / أبواب الوضوء ب 35 ح 2 ، 9 ، 14 ، السرائر 3 : 553 .إلى غير ذلك من الروايات . وأمّا ما دلّ على لزوم الترتيب بين مسح الرجلين وكذا بينه ومسح الرأس فقد قدّمنا الكلام عليه مفصّلًا ( 5 )( 5 ) في ص 163 .فلا نعيد . ومقتضى هذه الروايات لزوم مراعاة الترتيب بين الأفعال المذكورة ولزوم العود على ما يحصل به الترتيب على تقدير الإخلال به للنسيان ، سواء تذكره في الأثناء أم بعد الفراغ عن الوضوء قبل فوات الموالاة ، وأما بعد فواتها فلا بدّ من استئناف الوضوء لبطلانه بفوات الموالاة المعتبرة بين أجزائه .