لأنّ مناط المباشرة في الإجراء واليد آلة ( 1 ) والمفروض أن فعل الاجراء من النائب . نعم في المسح لا بدّ من كونه بيد المنوب عنه لا النائب ، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه ( 2 ) .
شرح
يختلف الحال في المسألة حسب اختلاف الوجوه المتقدمة في التعليقة المتقدمة ، فإن كان المعتمد في تلك المسألة هو قاعدة الميسور أو الوجه الأخير الذي قد اخترناه فلا بدّ أن يكون الناوي هو نفس المتوضئ العاجز عن المباشرة ، وذلك لأن العمل عمله ، غاية الأمر أنه عمل ناقص أو عمل بالتسبب ، فكما أن العمل التام والمباشري كان مستنداً إليه على وجه الحقيقة دون المجاز ، كذلك العمل الناقص والميسور أو العمل بالتسبيب مستندان إليه حقيقة ، إذن لا بدّ أن يكون الناوي هو المتوضئ العاجز عن المباشرة .
وأمّا إذا استندنا فيها إلى دعوى الإجماع أو الأخبار المتقدمة ، فلا بدّ من الاحتياط بالجمع بين نيّة المعين ونيّة المتوضئ العاجز عن المباشرة ، وذلك لأن الإجماع دليل لبِّي ومعقده غير مبين ، لعدم علمنا أن مراد المجمعين هل هو وجوب الاستعانة بالغير مع كون الناوي هو ذلك المعين أو مع كون النيّة من المتوضئ العاجز .
كما أن الأخبار مجملة من تلك الجهة ، لوضوح أنه لا دلالة في شيء منها على أن الإمام ( عليه السلام ) قد نوى الغسل أو أن الغلمان نووا ذلك ، وكذلك الحال في تيمّم المجدور ، وحيث إنّا علمنا إجمالًا بوجوب إحدى النيّتين وهما متباينان فلا مناص من الاحتياط بالجمع بين كلتا النيّتين ، فينوي الوضوء كل من المعين والمتوضئ العاجز تحصيلًا لليقين والجزم بحصول شرط العمل .
( 1 ) كما سيظهر الوجه في ذلك .
لا بدّ أن يكون المسح بيد المنوب عنه :
( 2 ) لأنه يعتبر في المسح أن يكون ببلة اليد وأن يكون على وجه المباشرة ، فإذا سقط قيد المباشرة بالعجز فلا بدّ من التحفظ على بقية القيود الميسورة للمكلَّف وهي