[ 539 ] مسألة 49 : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها ( 1 ) .
فصل في شرائط الوضوء
الأوّل : إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصبّ على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل ( 2 ) .
شرح
وهذا لا لأن الغسلة متعددة ، بل مع تسليم وحدتها لأن الاتصال مساوق للوحدة ، وهي غسلة واحدة طالت أم قصرت لا يمكن الحكم بعدم قدحها ، إذ المدار على تعدد غسلة الوضوء ووحدتها لا على تعدد طبيعي الغسلة وتعددها ، والغسلة المطلقة وإن لم تتعدد سواء طال صبّ الماء على العضو أم قصر ، إلَّا أن غسلة الوضوء متعددة لا محالة ، وذلك لأن غسلة الوضوء عبارة عن إجراء الماء على العضو بمقدار يتحقق به غسله ، ولنفرض حصولها بصبّ الماء دقيقتين ، وما زاد عليها تعد غسلة وضوئية زائدة ، وهو نظير الغسل تحت الحنفية أو بالارتماس في الماء ، لأنه يتحقق بمجرد إحاطة الماء على تمام البدن ويكون بقاؤه تحت الماء زائداً على مقدار إحاطة الماء على البدن زائداً على الغسلة الواجبة الكافية في حصول الغسل ، والمسح برطوبة الغسلة الزائدة حينئذٍ لا يخلو عن الاشكال ، بل الصحة ممنوعة جدّاً .
( 1 ) ظهر الحال في هذه المسألة مما قدمناه في كيفية المسح على الرجلين فليراجع ( 1 )( 1 ) ص 153 ..
فصل في شرائط الوضوء
( 2 ) قد أسلفنا تفصيل الكلام على ذلك في أوائل الكتاب ( 2 )( 2 ) شرح العروة 2 : 16 .وذكرنا أن المضاف لا يزيل خبثاً ولا يرفع حدثاً .